المادة 33 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يتم تحديد علامة الأسرة التي تعبر عن مستوى حاجة الأسرة طالبة الانتفاع وذلك وفقاً لمستوى المجموع العام لعلاماتها المعيارية الخاصة بالمؤشرات التي تحدد مستويات حاجة هذه الأسر وعلى النحو الوارد في جدول تحديد مستويات حاجة الأسر المستهدفة المبين في هذا الفصل وحسب المعادلة التالية: 19=n ∑ 19Ad + 18Ad + 19n...............+3n+2n+1N}. { 1=i

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك