المادة 32 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم اعتبار النتيجة (العلامة) التي تحصل عليها الأسرة في (جدول تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة) كأحد المؤشرات الرئيسة في جدول تحديد مستوى الحاجة بحيث يشكل هذا المؤشر 40% من إجمالي وزن قيم مؤشرات تحديد الحاجة الواردة في هذا الجدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026