المادة 36 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

الفصل الحادي عشر معادلات الاستحقاق والاحتساب أ- يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المحتاجة وفقأ لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع Aa = G) = ÷ (N × (m – 10) × F Aa: Amount of aid G:Size standard gap N : Total number of layers m:Family sign F :1 = Utilization factor ب- تكون الحدود العليا لنسب التغطية المعتمدة لتقليص فجوة الفقر المعيارية لجميع الأسر المستحقة للمعونة الشهرية المؤقتة والمتكررة على النحو المبين تالياً: حجم الأسرة حجم الفجوة المعياريةالحد الأعلى لنسبة المنتفعة J Dالتغطية عدد الافرد 1%25 2%50 200 3%75 4 فأكثر%100 ج-يتم تحديد واحتساب مقدار المعونة المستحق للأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية قبل تاريخ 31/12/2019 وفقا لناتج المعادلة التالية: مقدار المعونة = (فجوة الفقر المعيارية ÷ عدد الطبقات الكلي) × متمم علامة الأسرة × معامل الانتفاع فرق التسكين (- Aa = G ) = ÷ (N × (m – 10) ×+) F = - (1) = Where f فرق التسكين : الفرق بالزيادة أو النقصان ما بين استحقاق الأسرة للمعونة قبل وبعد نفاذ هذه التعليمات . ب- للمدير العام بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تعديل قيمة معامل الانتفاع ( م ) بالزيادة أو بالنقصان وذلك وفقاً لمستوى الاستدامة المالية المتاحة لبرامج المعونات الشهرية. ج- يتم احتساب مقدار المعونة المستحق للأسرة المحتاجة بموجب هذه التعليمات لأقرب دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة