المادة 10 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
لا يجوز للباحث الاجتماعي العامل في الصندوق وتحت طائلة المسائلة القانونية والتأديبية السير أو القيام بأية إجراءات تخصيص أو منح لأي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمها الصندوق إذا كان الأمر يتعلق بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة، وفي هذه الحالة يكلف المرجع المختص موظفاً آخر للقيام بهذه المهمة حسب الأصول والإجراءات المعتمدة في التعليمات واللوائح والأدلة النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026