المادة 11 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يلتزم فرع الصندوق المعني بتزويد المنتفع من المعونة المالية الشهرية المؤقتة بنسخة من قرار التخصيص وذلك اعتباراً من الشهر الذي يتم تخصيص المعونة الشهرية فيه على أن يتضمن القرار تاريخ بداية ونهاية مدة التخصيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026