المادة 9 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

أ. على الباحث الاجتماعي المختص متابعة حالات المنتفعين بما في ذلك الأسر التي استفادت من التدريب أو العمل وبما لا يقل عن مرة واحدة في العام الواحد وذلك للوقوف على ما يطرأ على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مستجدات، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالاستمرارية أو الإيقاف أو التخفيض بناء على نتائج هذه المتابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة