المادة 6 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة ( 5 / أ / 3 ) من هذه التعليمات للأمين العام تفويض أي من المستخدمين للنظام الالكتروني بالصلاحيات الممنوحه له على النظام وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026