المادة 7 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
أ. لا يجوز للمستخدم تغيير توقيعه الالكتروني إلا بعد الحصول على موافقة الأمين العام على أن يكون ذلك لأسباب قوية ومقنعة وعلى أن يتم توثيق التوقيع الجديد في النظام دون أن يخل ذلك بما تم توقيعه من معاملات الكترونية.
ب.تسري أحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ على المسائل التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
ج. يصدر رئيس المجلس و/أو الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026