المادة 5 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
أ. يتم السير في المعاملات الالكترونية وفقاً لما يلي:
1. ادخال المعاملة الكترونياً على النظام من المستخدم المخول بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
2. يتم استلام إشعارات الكترونية للمستخدمين المعنيين بالمعاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
3. يقوم كل مستخدم وفق صلاحياته باعتماد المعاملة أو إدخال التعديلات عليها (إضافة أو حذف).
ب. في حال إدخال أي تعديلات على المعاملة يتم إرسال إشعار الكتروني لجميع المستخدمين المعنيين بذلك يتضمن التعديلات التي تم إضافتها و/ أو إلغاؤها.
ج. يقوم المستخدم المخول بإدخال المعاملة الكترونيا باعتماد التعديلات التي تمت حال التوافق عليها.
د. يتم المصادقة على المعاملة الالكترونية من كل مستخدم معني بتلك المعاملة
ه. يتم إرسال نسخة الكترونية مصادقة من المعاملة لجميع المعنيين بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026