المادة 4 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022
تتولى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:
أ. الإشراف على تطوير وتشغيل النظام وتوفير أنظمة الحماية اللازمة لمنع اختراقه أو التلاعب بالمعلومات والبيانات والمعاملات المخزنة فيه وحماية التواقيع الالكترونية من أي محاولة نسخ أو تغيير أو تزوير.
ب. تصنيف جميع المعاملات الالكترونية الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات وفقاً لنماذج الكترونية خاصة يتم إدراجها على النظام.
ج. اعتماد التوقيع الالكتروني لكل مستخدم على النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026