المادة 3 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022

تسري أحكام هذه التعليمات على المعاملات الالكترونية في المجلس بما في ذلك: 1. القرارات الصادرة عن رئيس المجلس والأمين العام ومجلس أمناء المجلس. 2. المراسلات الداخلية والخارجية والمذكرات والكتب الداخلية والاستجوابات ومحاضر جلسات اجتماعات مجلس أمناء المجلس ومحاضر فرق العمل واللجان الفنية والإدارية والمالية واللوجستية ولجان الموارد البشرية وغيرها من اللجان الداخلية. 3. المطالبات المالية الداخلية والخارجية متى كانت الجهة المعنية تعتمد التوقيع الإلكتروني. 4. مستندات الصرف وغيرها من المعاملات المالية وفقاً للإجراءات التي تعتمدها الجهات الرسمية المختصة. 5. الشهادات والرخص الصادرة عن المجلس . 6. العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها المجلس مع الجهات التي تعتمد التوقيع الإلكتروني. 7. الدعوات التي يوجهها المجلس لحضور اجتماعات مجلس أمنائه ولجانه وفرق عمله ولقاءاته والفعاليات كافة التي ينظمها. 8. الطلبات والاستدعاءات والشكاوى المقدمة إلى المجلس وكتب الرد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك