المادة 2 من تعليمات المعاملات الإلكترونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي المجلس: الإعاقة . الأمين العام:أمين عام المجلس . المعاملات الإدارية والمالية والفنية المعاملات الإلكترونية:والمراسلات وغيرها من الإجراءات التي تنفذ بوسائل الكترونية . النظام الالكتروني المخصص لإنشاء ومتابعة وحفظ المعاملات الإلكترونية، ويشمل المعلومات الإلكترونية والسجل النظام:والسند والتوقيع الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور وفقاً للتشريعات والإجراءات الحكومية الناظمة للمعاملات الإلكترونية. الإمضاء الذي يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات التوقيع الالكتروني:أو غيرها ويكون مدرجاً في النظام بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره. الشخص الذي يعتمد المجلس توقيعه المستخدم: الالكتروني ويكون مدرجاً في النظام. ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون المعاملات الالكترونية أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك