المادة 5 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

أ- تصنيف ونقاط النِّتاج العلمي المقبول للترقية: النقاط باحث الرقمالنِّتاج العلميباحثباحثباحثثالث منفردأولثانيفما فوق أولا: البحوث المنشورة البحث المنشور في مجلة من 15432 الفئة الأولى البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي والمدرج في قاعدة 25432 البيانات العالميةJournal ((Citation Reports 3براءة الاختراع المسجلة عالمياً5444 البحث المنشور في مجلة من 44321 الفئة الثانية البحث المنشور في مجلة من 5الفئة الثالثة او البحث المنشور3210.5 في وقائع مؤتمر عالمي. ثانيا: الأعمال الكتاب المؤلف أو المترجم 65432 الصادر عن دار نشر الفصل في كتاب الصادر عن دار 74321 نشر 8براءة الاختراع المسجلة محلياً4333 بحث حاصل على جوائز وطنية أو 9321.51 إقليمية أو دولية كتاب علمي متخصص في 10العلوم الزراعية (صادر عن321.51 المركز) الحصول على تمويل مشروع من 125432 خارج الموازنة الحصول على تمويل مشروع من 133210.5 الموازنة إشراف على رسائل دراسات عليا/ 141.5 رسالة عضوية لجان مناقشة طلبة 151 دراسات عليا/ لجنة رئاسة/ عضوية لجان/ مؤسسات 161 وطنية/ دولية ب- تصنف المجلات العلمية كالتالي: (حسب تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتصنيف الجامعات الرسمية للمجلات والدوريات المعتمدة في ترفيع أعضاء هيئة التدريس): تصنيف فئة مواصفات المجلة المجلة مجلة مدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Journal) Citation Reportsضمن (ISI Web of Knowledge)، أو ما يعادلها ضمن قائمة مجلات التميز في البحث العلمي في أستراليا ضمن التصنيف + (B ,A , A) (ERA)،مجلة مدرجة في قاعدة البيانات مجلة الفئةالعالمية (Scopus)،مجلة تصدر عن دار نشر عالمية أو الأولىجمعية علمية أو جامعة أو مركز بحث، وبصورة منتظمة ويكون لها هيئة تحرير عالمية، وأن ينتمي الباحثون الذين ينشرون بحوثهم فيها إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم وأن تكون البحوث المنشورة فيها محكمة، وأن يكون قد مضى على صدور المجلة ثلاثة سنوات على الأقل. مجلة مدرجة في قاعدة البيانات العالمية (SCImago ,google scholar) مجلة تصدر عن دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة أو مجلة الفئة مركز بحث، وبصورة منتظمة، وأن يكون لها الثانية هيئة تحرير متخصصة، وتكون البحوث المنشورة فيها محكمة، وأن يكون قد مضى على صدور المجلة سنتان على الأقل. مؤتمر يكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية عالمية، المؤتمروينتمي المشاركون فيه إلى مناطق جغرافية مختلفة العالميمن العالم، وبحوثه محكمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة. مؤتمر يكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية، وبحوثه المؤتمر غير محكمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو العالمي في عدد خاص من مجلة معتمدة. ج- تحتسب العلامات المعتمدة للترقية لنسبة 25% "العمل في البحث العلمي والتدريب" كما في الجدول التالي: الرقمالبحث العلمي والتدريبالباحث الاول 1بحث أو بوستر زراعي أو ملخص منشور في مؤتمر غير محكم1.5 2كتيب علمي زراعي / دراسات (اقل من 58 صفحة) تعالج مشاكل زراعية متخصصة منشور1.5 3نشرة زراعية / مطوية/ مقال غير محكم/ فيلم أو موقع الكتروني زراعي1 4المشاركة بمشروع (بحثي أو نقل تكنولوجيا) ممول من خارج موازنة المركز1.5 5المشاركة بمشروع (بحثي أو نقل تكنولوجيا) ممول من داخل موازنة المركز1 6إعداد وتنفيذ دراسات زراعية1.5 7منسق مؤتمر دولي/ للمؤتمر الواحد2 8منسق مؤتمر محلي/ للمؤتمر الواحد1 9منسق دورة تدريبية او ورشة عمل دولية او اقليمية/ للدورة الواحدة1.5 10منسق دورة تدريبية او ورشة عمل محلية/ للدورة الواحدة1.5 11مدرب في دورات تدريبية دولية أو إقليمية1.5 12مدرب في دورات تدريبية محلية1 د- تحتسب العلامات المعتمدة للترقية لنسبة 15% "تقديم الاستشارات والخدمات للمزارعين والقطاع الزراعي" كما في الجدول التالي: الرقمالاستشارات والخدمات للمزارعين والقطاع الزراعيالباحث الاول 1إعداد وتنفيذ مشاهدات حقلية، مهرجانات ،معارض، مدارس حقلية1.5 2الحصول على شهادة اعتماد للمختبرات (العلامة لكل فرد)/(خلال الدورة الواحدة للاعتماد)1 3الحصول على اعتماد لطرق تحليل محدثة أو معدلة2 4العمل في التحليل المخبري/ لكل 500 عينة تحليل1 5زيارات ميدانية للمزارعين والشركاء1 6إعداد وتنفيذ دراسات زراعية1.5 7إنتاج الخرائط الجغرافية/ لكل خريطة1 8المشاركة في اللجان العاملة في المركز/ للجنة الواحدة1 9المشاركة في اعداد وثيقة ودراسة المناقصات الفنية للعطاءات الخارجية1 10تقديم التوصيات الزراعية للمزارعين والشركاء1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك