المادة 4 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته:
أ- يشترط لترقية الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:
1. أن يكون الموظف قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن أربع سنوات وانتقل إلى المستوى المطلوب من الفئة الأولى، وأن يكون على رأس عمله حين التقدم للترقية.
2. أن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر خلال الرتبة التي ستتم ترقيته منها نِتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه البحثي.
3. يتم احتساب نقاط الترقية للباحث من ثلاثة مكونات:
3،1 النِّتاج العلمي ويخصص له 60% من العلامة الكلية للترقية.
2،3 العمل في البحث العلمي والتدريب ويخصص له 25% من العلامة الكلية للترقية، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
3،3 تقديم الاستشارات والخدمات للمزارعين والقطاع الزراعي ويخصص له 15% من العلامة الكلية للترقية، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
4.يحتسب لغاية الترفيع 50% من نقاط النِّتاج العلمي المقبول للترقية من البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر للباحث في حال لم يبرز اسم المركز الوطني.
5. يحتسب لغاية الترفيع 100% من نقاط النِّتاج العلمي المقبول للترقية للبحوث المنشورة أو المقبولة للنشر للباحث (ضمن كادر المركز) خلال فترة التكليف أو الإجازة بدون راتب، على أن يبرز اسم المركز في الأوراق العلمية.
6. لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أياً من البحوث التي سبق وحسبت له في ترفيع أو ترقية سابقة.
7. أن يتم نشر المادة المقدمة للترقية خلال المستوى الذي يشغله بالفئة الأولى.
8. يعتمد تصنيف المجلة العلمية في تاريخ نشر الورقة العلمية، وعلى الباحث تزويد اللجنة بما يثبت ذلك.
9. ألا يكون النشر مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
10. ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة (إنذار فما فوق) قبل تقديم طلب الترفيع لآخر سنة.
ب- يشكل المدير العام لجنة برئاسته للنظر بالطلبات المقدمة بهدف الترقية، ويتم رفع الاسماء بناء على تنسيب اللجنة لاجراء امتحان منح مزوالة مستوى مهني.
ج- لعدم وجود جهة مختصة محايدة لاجراء امتحان منح مزوالة مستوى مهني تشكل لجنة من اعضاء مجلس المركز ذوي الاختصاص وهم عمداء كليات الزراعة وعميد كلية الطب البيطري لاجراء الامتحان، وتنسب بالاسماء الناجحة للترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026