المادة 3 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022

يحدد المسار المهني (الرتب البحثية العلمية الفنية "ترقية الباحثين") في المركز على النحو التالي: أ- خبير بحث علمي زراعي (الفئة الأولى، المستوى الأول "الدرجات الوظيفية الخاصة، الأولى، الثانية"، العلاوة الفنية 175% من الراتب الأساسي). ب- باحث علمي زراعي رئيسي (الفئة الأولى، المستوى الأول "الدرجات الوظيفية الخاصة، الأولى، الثانية"، العلاوة الفنية 160% من الراتب الأساسي). ج- باحث علمي زراعي (الفئة الأولى، المستوى الثاني "الدرجات الوظيفية الثالثة الرابعة، الخامسة"، العلاوة الفنية 150% من الراتب الأساسي). د- باحث علمي زراعي مساعد (الفئة الأولى، المستوى الثالث "الدرجات الوظيفية السادسة، السابعة"، العلاوة الفنية 140% من الراتب الأساسي).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك