المادة 2 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة:وزارة الزصرافحعة 1 ةم.ن 8
الوزير:وزير الزراعة.
المركز:المركز الوطني للبحوث الزراعية.
نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية
النظام:
رقم (42) لسنة 1993 وتعديلاته.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المركز.
درجة الوظيفة ومستواها الإداري
المستوىومهامها ودرجة تعقيد الوظيفة
:
الوظيفيوصعوبتها ومستلزمات ممارستها
ومتطلبات شاغليها المهنية.
كل شخص يعين بقرار من المرجع
الموظف:المختص في وظيفة مدرجة في جدول
تشكيلات الوظائف الحكومية.
مجموعة من المهام والواجبات التي
تحددها جهة مختصة وتوكلها لموظف
للقيام بها بمقتضى أحكام النظام،
الوظيفة:وأي تشريع آخر
أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق
بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب
عليها من مسؤوليات.
مجموعة من الوظائف ذات درجات
الفئة:ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة
بمقتضى نظام الخدمة المدنية.
مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة
الواحدة ذات رواتب وسنوات
الدرجة:
ومواصفات محددة وفق أحكام نظام
الخدمة المدنية.
المسمى المحدد للوظيفة وفق
المسمىمؤهلات شاغليها وشروط إشغالها
:
الوظيفيوفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام
شاغليها وواجباتهم.
مجموعة المعارف والمهارات
الكفاياتوالسلوكيات الواجب توافرها في
:
الوظيفيةالموظف والتي تمكنه من ممارسة
عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته.
مجموعة الوظائف التي يشغلها
الموظف خلال مسيرته الوظيفية
وتمثل الخبرات العملية المكتسبة
المسار المهني:
خلالها وما يرتبط بها من كفايات
وظيفية ويتكون كل مسار من عدة
وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.
مستويات تشكل مسار التطور والترقية
المسار المهنيالمهنية لوظائف محددة لتمارس من
:
المتخصصقبل متخصصين مؤهلين ومرخصين
لمزاولتها
مجموعة المسميات التي تعكس
تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور
نظام الرتب:
الوظيفي ذاته في الدوائر التي تطبق
أنظمة رتب خاصة بها .
كل شخص معين في المركز الوطني
ويعمل في مجال البحث العلمي
الزراعي، ويشغلها كل من يحمل
الباحث:الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى
في تخصصات العلوم الزراعية أو
العلوم ذات العلاقة بالبحث العلمي
الزراعي.
مجموعة المسميات التي تعكس
الرتب البحثية:تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور الوظيفي ذاته للوظائف الفنية.
الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها والحد
الوصف الوظيفي:الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026