المادة 1 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم (3) لسنة 2022 " تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية"، ويعمل بها اعتباراَ من تاريخ إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026