المادة 6 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته :
يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي مساعد إلى رتبة باحث علمي زراعي أن يقدم نِتاجاً علمياً كما يلي:
أ. ألا يقل النِّتاج العلمي عن بحثين منشورين في مجلات محكمة.
ب. أن يجمع (15) نقطة كحد أدنى من النقاط الواردة في المادة (5/أ، ج ، د) ومن ضمنها الواردة في المادة (6/أ) للترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026