المادة 3 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يُشترط فى الشخص الطبيعى طالب الحصول على المُوافقة ما يلي:-
1- أن يكون قد بَلَ غ الثامنة عشرة من عمره.
2- أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مُخلّة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة.
3- أن لا يكون موظفًا في القطاع العام.
ب- يُشترط في الشخص المعنوي طالب الحصول على المُوافقة أن تكون إحدى غاياته إنشاء المراكز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026