المادة 2 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة.وزارة التربية والتعليم : الإدارة.إدارة التعليم الخاص : المديرية.مديرية التربية والتعليم : الجهات المُختصَّةأمانة عمان الكبرى، أو البلديات، أو أي جهة أخرى ذات : .علاقة بمنح الترخيص للمركز المُوافقةالإذن المُسبَق الصادر عن الوزارة للسماح بترخيص : .المركز أو أي فرع له من الجهات المُختصَّة مدير المركزالشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المركز، ويكون : مسؤولًا أمام مدير الإدارة، أو مدير المديرية عن سير العمل .في المركز ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في نظام المراكز الثقافية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة