المادة 2 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة.وزارة التربية والتعليم :
الإدارة.إدارة التعليم الخاص :
المديرية.مديرية التربية والتعليم :
الجهات المُختصَّةأمانة عمان الكبرى، أو البلديات، أو أي جهة أخرى ذات :
.علاقة بمنح الترخيص للمركز
المُوافقةالإذن المُسبَق الصادر عن الوزارة للسماح بترخيص :
.المركز أو أي فرع له من الجهات المُختصَّة
مدير المركزالشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المركز، ويكون :
مسؤولًا أمام مدير الإدارة، أو مدير المديرية عن سير العمل .في المركز
ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في نظام المراكز الثقافية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026