المادة 4 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب للحصول على المُوافقة إلى الإدارة أو المديرية وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا، أو إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للوزارة مُتضمنًا البيانات التالية:- أ- اسم طالب الحصول على المُوافقة، ومعلومات الشخص الطبيعي، أو المعنوي والمُ فوَّض بالتوقيع عنه. ب- اسم المركز أو الفرع وموقعه. ج- الدورة أو الدورات التدريبية المُ راد عقدُ ها في المركز أو الفرع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة