المادة 12 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
في حال وفاة مَنْ صدرت رخصة المركز باسمه على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية للحصول على موافقة الوزارة؛ لنقل ملكية المركز باسمهم مرفقا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمركز في مدة لا تزيد على سنة من تاريخ الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026