المادة 13 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

يخضع المركز أو الفرع لإشراف الوزارة ،ورقابتها، ولها تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة