المادة 13 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
يخضع المركز أو الفرع لإشراف الوزارة ،ورقابتها، ولها تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة