المادة 11 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

يُحظر القيام بما يلي: أ- الإعلان عن المركز أو الفرع أو البدء بعقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة. ب- عقد دورة تدريبية أو الإعلان عنها قبل الحصول على موافقة الوزارة. ج- الإعلان عن الدورة التدريبية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. د- إجراء أي تغيير على مدير المركز، أو الفرع، أو المدير العام للمركز وفروعه أو المدرب أو الدورة التدريبية، أو أي تغيير آخر، أو نقل موقع المركز أو الفرع دون الحصول على الموافقة المسبقة. ه تدريس المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المقرر استعمالها لتدريس الطلبة النظاميين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة