المادة 10 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يلتزم مدير المركز أو الفرع بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التي تنظم أعمال المركز أو الفرع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترخيص المركز أو الفرع من الجهات المُختصَّة إضافة إلى أي سجلات، أو وثائق تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.
ب- يقدم مدير المركز إلى مدير الإدارة أو إلى مدير المديرية بعد بدء كل دورة تدريبية ما يلي:
1- كشف بداية الدورة التدريبية يتضمن أسماء المتدربين الملتحقين بها وجدولها الزمني مبينًا فيه عدد الساعات التدريبية وبدايتها ونهايتها.
2- إقامة سارية المفعول للمتدربين والمدربين ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
ج- يقدم مدير المركز بعد انتهاء الدورة التدريبية كشف نهاية الدورة التدريبية يتضمن أسماء المتدربين الناجحين فيها، والمنسحبين، والمؤجلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026