المادة 5 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يشترط قبل البدء بالتخزين مراعاة أمور السلامة العامة التالية : أ- إذا كان المستودع خاليا يجب تنظيف المستودع تنظيفا جيدا وتهويته مدة كافية بحيث يتم فتح الأبواب ومنافذ التهوية لهذا الغرض. ب- التنسيب بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمستودع من حيث سد الشقوق والحفر إن وجدت والتي تشكل ملجأ للقوارض والحشرات إضافة لإجراء عملية الصيانة لمنافذ التهوية وسقف المستودع حرصا على منع تسرب مياه الأمطار أثناء فصل الشتاء. ج- الطلب بإجراء عملية رش بالمبيدات الحشرية لجدران وأرضية المستودع والقواعد الخشبية المستعملة (الطبالي) وذلك لأغراض الوقاية من حشرات المخازن. د- إبعاد المواد المخزنة عن جدران المستودع بمسافة نصف متر على الأقل في حال عدم وجود رطوبة بالمستودع ،وتضاعف هذه المسافة في حال وجود رطوبة في جدران المستودع وعلى أن يتم وضع قاعدتين خشبيتين بدل واحدة في الأماكن التي يشتبه بوجود ما يستدعي ذلك كالماء مثلا. ه- فرش أرضية المستودع بقواعد خشبية وعدم وضع الأكياس أو المعلبات بأي حال من الأحوال على الأرض مباشرة والتأكد من تعقيم هذه القواعد قبل استعمالها مرة ثانية. و- تكليف شخص لمراقبة دخول وخروج الشاحنات من والى المستودع لمنع اصطدامها بالأبواب أو الأكياس الموجودة داخل المستودع والإشراف على وقوف الشاحنات في المكان المناسب أثناء عملية التفريغ. ز- عزل الكميات المعطوبة والكنسات عن المواد السليمة لمعرفة وزنها وتثبيت كمياتها على كشف خاص من قبل خازن المستودع. ح- الحذر والحرص في عملية التنزيل والتفريغ والمناولة. ط- تنظيم المواد داخل المستودع بشكل يسهل عملية إخراجها وتسهيل حركة المواد داخل المستودع وتسهيل عملية الجرد الفعلي. ي- الرجوع إلى أرصدة المواد على النظام المحوسب عند الحاجة لها. ك-العمل على تهوية المواد المخزنة بشكل يومي وخاصة في الأيام الحارة بحيث تفتح منافذ التهوية لهذا الغرض أو يتم تشغيل مراوح الشفط. ل- الكشف الحسي على رصات المواد للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالحشرات. م- إبلاغ الإدارة فورا عند ملاحظة وجود القوارض أو الحشرات وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم المستودع. ن- التأكد بشكل مستمر من وجود معدات السلامة العامة في المستودع خاصة طفايات الحريق. س- إتباع مبدأ (الوارد أولا يصرف أولا) أي أن يتم صرف المواد التموينية المخزنة قديما قبل صرف المواد التموينية المخزنة حديثا إلا في حالة صدور تعليمات بخلاف ذلك من المدير العام. ع- الاستفادة من كامل السعة التخزينية للمستودع. ف- مراقبة عمال التفريغ و توجيههم لمراعاة الأمور التالية أثناء عملية التفريغ/ التنزيل:- 1. أن يتم رص الأكياس أو الطرود (المعلبات) بطريقة التربيط أو التشريك وذلك لمنع سقوط الرصات العمودية وحسب تعليمات الشركة الموردة والمبينة على كراتين المواد. 2. ترك مساحات فارغة بين المواد المخزنة ما أمكن ذلك خاصة في مستودعات الهناجر، وهذه المقاطع لها عدة فوائد منها إعطاء المخزن التهوية الكافية وسهولة التحميل ووقاية المخزون إذا أصيب بأي طارئ حيث تكون الكميات متباعدة عن بعضها البعض. ص- مراقبة دخول وخروج السيارات من والى المستودع وضمان عدم اصطدامها بالأبواب أو بالبضاعة داخل المستودع . ق- عدم السماح بدخول السيارات لتفريغ حمولتها أو تحميل البضاعة لمستودع الإنتاج (الحبوب والبقوليات) ومستودع الأرز والسكر تجنباً لانبعاث الدخان وعوادم السيارات وتأثيرها على البضائع المخزنه في هذه المستودعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة