المادة 6 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تحدد مستويات التخزين للبضائع في المستودع كما يلي : أ- الحد الأدنى للمخزون : ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :- (معدل الاستهلاك اليومي للصنف * عدد الأيام اللازمة للاحتفاظ به). ب- حد إعادة الطلب : الحد الأدنى للمخزون (معدل الاستهلاك اليومي * فترة انتظار الشراء ). ج- الحد الأعلى /الأقصى للمخزون : (الحد الأدنى + نقطة إعادة الطلب ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة