المادة 6 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تحدد مستويات التخزين للبضائع في المستودع كما يلي :
أ- الحد الأدنى للمخزون : ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :- (معدل الاستهلاك اليومي للصنف * عدد الأيام اللازمة للاحتفاظ به).
ب- حد إعادة الطلب : الحد الأدنى للمخزون
(معدل الاستهلاك اليومي * فترة انتظار الشراء ).
ج- الحد الأعلى /الأقصى للمخزون : (الحد الأدنى + نقطة إعادة الطلب ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026