المادة 4 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يتم تخزين وحفظ البضائع في المستودعات المخصصة وفق الإجراءات التالية :-
أ- يعتبر خازن المستودع مسؤولا شخصيا عن البضائع التي بعهدته.
ب- يقوم الخازن المختص في حال استلام البضائع بصفة أمانات وبمشاركة لجنة الاستلام بالتأكد من الكمية الموردة ومن ثم عمل وصل أمانات وتسليم نسخة إلى المورد وإعادة الفاتورة إلى لجنة الاستلام لحين استكمال الإجراءات .
ج- تعتمد الفاتورة من لجنة الاستلام والخازن المختص ومن ثم يتم إرسال الفاتورة إلى الحاسوب لعمل مستند إدخال وضبط استلام وإدخال المواد حسب الأصول.
د- يقوم خازن المستودع بمراجعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد التي تؤثر على جودة الخدمة النهائية والإبلاغ عن المواد قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحيتها بموجب نموذج مواد أجنبية قاربت صلاحيتها على الانتهاء رقم (-091 qf
14 ).
( شهريا بالنسبة للمواد الغذائية وكل شهرين بالنسبة للمواد الأخرى).
ه- يلتزم خازن المستودع بعدم صرف المواد للأسواق قبل مدة شهرين من انتهاء صلاحيتها أو التي انتهت صلاحيتها، ويتم التبليغ من خلال مذكرة داخلية للدائرة التجارية بالنسبة للمشتريات المحلية ،أما بالنسبة للمشتريات الأجنبية فيتم التبليغ من خلال نموذج رقم (-14 091 qf)، أما المواد المستوردة مباشرة من قبل المؤسسة فيتم عرضها للبيع لحين انتهاء الصلاحية.
و- تكون صلاحية طلب قرار الإحالة لمديرية المستودعات في حال أن الكمية المتعاقد عليها حسب طلب وحاجة المؤسسة، وفي حال كانت الكمية محددة بالاتفاقية تكون صلاحية طلب قرار الإحالة من قبل الدائرة التجارية .
ز- يقوم خازن المستودع بالتبليغ عن أي مادة غذائية أو غير غذائية عند نقص الكمية عن رصيد ثلاثة شهور.
ح- يقوم خازن المستودع -عند الحاجة- بذكر جدولة التوريد على نموذج طلب قرار إحالة (063-7 qf) وفي حال الحاجة إلى إعادة جدولة توريد الكميات المطلوبة يتم الكتابة بذلك حسب الاصول الى لجنة المشتريات الرئيسية/ الفرعية .
ط- يجب على خازن المستودع عدم طلب أي مادة موجودة بالمستودعات بصفة أمانه لحين استكمال الإجراءات الخاصة بتلك المادة .
ي- يقوم خازن المستودع بالإبلاغ خطيا وحسب الأصول في حال عدم رواج أي مادة موردة بالمستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026