المادة 8 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

أ- يحظر على أي شخص من غير مزودي خدمات إعادة التدوير جمع المواد التي يضعها منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات الفرز. ب- في حال فقدان الحاويات، يجب استخدام بديل مناسب يحدده مزوّدو خدمات إعادة التدوير لغرض الجمع، وبالاتفاق مع منتج المواد القابلة لإعادة التدوير. ج- تبقى جميع المواد القابلة لإعادة التدوير سواء الموضوعة في حاويات الفرز أو المملوكة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير والمخصصة للجمع، ملكًا لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير حتى يتم جمعها أو نقلها بوساطة مزودي خدمات إعادة التدوير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك