المادة 9 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025
يلتزم مزودو خدمات إعادة التدوير بالشروط والمتطلبات التالية :-
أ- الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين على أن تتضمن المعلومات والبيانات التالية :
1- الوزن بالكيلو غرام أو الطن للمواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها ضمن منطقة الاختصاص سنويًا، حسب نوعها أو فئتها.
2 - العدد الإجمالي لمنتجي النفايات الذين قدمت لهم خدمات إعادة التدوير.
3- بيانات الترخيص أو التصريح الصادر عن الجهة المختصة، ومسؤول الاتصال الرئيسي، ورقم الهاتف ،وعنوان إرسال الفواتير، وعنوان تقديم الخدمة وحجم خدمة إعادة التدوير المقدمة خلال كل سنة ونوعها.
4- اسم وعنوان كل منشأة تُسلّ م لها أي مواد قابلة لإعادة التدوير خلال كل سنة والوزن بالطن أو بالكيلو لجميع المواد القابلة لإعادة التدوير حسب النوع أو الفئة.
5- أي معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة.
6- نسخة من عقد الخدمة، والوصولات التي تثبت استلام المواد القابلة لإعادة التدوير من منتج النفايات، إضافة إلى الوصولات التي تثبت طريقة التصرف بها سواء بإعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع، وأي مستندات تثبت حدوث قوة قاهرة حالت دون ذلك، على أن تكون هذه المستندات متوفرة للجهات المختصة للاطلاع عليها عند الطلب.
ب- تسليم التقارير المطلوبة، بما فيها المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ استلام طلب الجهات المختصة.
ج- تزويد الوزارة سنويًا بأي وثائق أو نماذج جديدة عن المواد القابلة لإعادة التدوير لاعتمادها من قبل الوزارة.
د. تسليم التقرير السنوي للوزارة في نهاية شهر شباط من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026