المادة 7 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

أ- على مزودي خدمات إعادة التدوير الالتزام بما يلي:- 1- الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهة المختصة لممارسة خدمات إعادة التدوير وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة وضمن حدود منطقة الاختصاص. 2- جمع ونقل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مواقع إعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع، وعدم نقلها إلى مكب النفايات أو المحطات التحويلية للتخلص النهائي واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن الجمع والنقل بالطرق السليمة بيئيًا. 3- تسليم المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مرافق الاسترجاع أو إعادة التدوير بالطرق السليمة بيئيًا وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة والاحتفاظ بوثائق التسليم والاستلام الأصولية. 4- أن تكون حاويات المواد القابلة لإعادة التدوير نظيفة وبحالة صيانة جيدة ووفقا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذوات العلاقة. 5- عدم خلط نفايات أخرى مع المواد القابلة لإعادة التدوير أثناء جمعها أو نقلها أو فرزها أو استرجاعها. 6- تسليم المستندات والوثائق المطلوبة عند طلبها من الجهات المختصة، على أن تتضمن كميات المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم إعادة تدويرها أو استخدامها أو استرجاعها بالطرق الآمنة صحيًا وبيئيًا. 7- تمييز حاويات المواد القابلة لإعادة التدوير بوضع اسم المنشأة أو شعارها ورقم هاتفها، بحيث يمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن (15) مترًا في حال تزويد منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بالحاويات. 8- تجهيز الحاويات وتزويدها بأقفال مناسبة لمنع العبث أو النبش في حال عدم توفر مساحة آمنة لتخزين حاويات المواد القابلة لإعادة التدوير في مكان إنتاجها وحسب الحاجة. 9- إبلاغ منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير خطيًا بأي تغيير يطرأ على خدمات إعادة التدوير قبل (30) يومًا من تاريخ بدء التغيير. 10 - إشعار منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حال مخالفته شروط الفرز من المصدر أو عقد الخدمة. 11 - توزين المواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة عن نشاط المنتج. 12 - جمع المواد القابلة لإعادة التدوير خلال المدة المحددة في عقد الخدمة أو الترخيص أو التصريح الصادر عن الجهة المختصة. 13 - وضع علامة واضحة على أي مركبة مرخصة من الجهات المختصة لنقل المواد القابلة لإعادة التدوير، تتضمن اسم المنشأة أو شعارها، ورقم الهاتف أو أي علامات أخرى. 14 - تحديد مناطق التخزين والجمع المخصصة لإعادة التدوير. ب - يلتزم مزودو خدمات إعادة التدوير بتزويد منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بدليل إرشادي يتضمن وصف خدمات إعادة التدوير للنفايات المفروزة من المصدر المقدمة للمنتج على أن يشمل المعلومات التالية:- 1- تعريف الفرز من المصدر وإعادة التدوير والاسترجاع. 2- أهمية إعادة التدوير والفوائد التي سيتم تحقيقها. 3- أنواع المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع والمواد التي لا يمكن إعادة تدويرها. 4 - طريقة تداول المواد القابلة لإعادة التدوير. 5- الإجراءات اللازمة للحد من منع تلوث المواد القابلة لإعادة التدوير. 6 - الاشتراطات الخاصة بحاويات الفرز وبرنامج الجمع لإعادة التدوير، ومسؤولية منتج النفايات في إعادة التدوير وفقا لأحكام هذه التعليمات. 7- أي معلومات إضافية حول خيارات التخلص النهائى من النفايات أو إعادة استخدامها أو استرجاعها أو تدويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك