المادة 6 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025
أ- على منتج المواد القابلة لإعادة التدوير الالتزام بما يلي:-
1- الفرز من المصدر للمواد القابلة لإعادة التدوير بطرق سليمة بيئيًا.
2- التعاقد مع مزوّدي خدمات إعادة التدوير بالآلية المناسبة، بما يضمن حقوق الطرفين والالتزام بهذه التعليمات.
3- تحديد عدد كافٍ من الحاويات المناسبة لحجم المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الأخرى، وإتاحة الوصول إليها.
4- وضع لوحات إرشادية تبين مواقع الحاويات المخصصة للفرز وتخزينها.
5- وضع ملصقات على حاويات الفرز المخصصة للمواد القابلة لإعادة التدوير تتضمن عبارة (مواد قابلة لإعادة التدوير)، وعبارة (نفايات أخرى) على الحاويات المخصصة للنفايات الأخرى بعد الفرز، في حال شراء الحاويات من قبله.
6- توفير مساحة كافية لحاويات تخزين المواد القابلة لإعادة التدوير في المواقع المخصصة لها.
7- عدم تجاوز أي حاوية فرز للسعة المخصصة لها.
8- تحديد الشخص المسؤول للتأكد من أن عمليات الفرز من المصدر تتم بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، وضمان تسليمها إلى مرفق إعادة التدوير أو الاسترجاع من قبل مزوّدي خدمات إعادة التدوير.
9- تزويد الجهات المختصة بكافة الوثائق والمستندات والمعلومات عند الطلب.
ب - لا يتحمل مزودو خدمات إعادة التدوير مسؤولية عدم امتثال منتج المواد القابلة لإعادة التدوير للشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا نص العقد أو الرخصة أو التصريح الصادر عن الجهة المختصة بخلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026