المادة 3 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024
يشكل الوزير اللجان الفرعية اللازمة للتخصصات الطبية والصحية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك اللجان التالية :
أ- لجنة القواعد المهنية.
ب- لجنة الوصف الوظيفي .
ج- لجنة القواعد السلوكية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026