المادة 3 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

يشكل الوزير اللجان الفرعية اللازمة للتخصصات الطبية والصحية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك اللجان التالية : أ- لجنة القواعد المهنية. ب- لجنة الوصف الوظيفي . ج- لجنة القواعد السلوكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك