المادة 2 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
لجنة المعايير الطبية والصحية المشكلة بموجب المادة (6/أ) اللجنة:
من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026