المادة 1 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026