المادة 4 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024
أ- يقوم أعضاء اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية بانتخاب رئيس للجنة ونائب رئيس وعلى أن يكون مقرر وأمين سر اللجنة من أحد موظفي الوزارة .
ب- تجتمع اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية مرة كل أسبوعين على الأقل وتقوم بتزويد اللجنة بتقارير دورية عن اجتماعاتها .
ج- يتحقق النصاب القانوني لقرارات اللجان الفرعية بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه .
د- يشترط لعضوية اللجان الفرعية توافر الشروط التالية :-
1- أن يكون العضو أردني الجنسية .
2- أن يخلو الملف الوظيفي والملف النقابي للعضو من أي مخالفات .
3- أن يكون العضو ممارساً ومزاولاً للمهنة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات .
ه- للجان الفرعية الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .
و- للجنة إضافة أي شرط لشروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026