المادة 4 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
أ- تتولى إدارة الترخيص تحديد موعد للفحص العملي بعد اجتياز طالب رخصة القيادة الفحص النظري ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية.
ب- إذا لم يجتز الطالب الفحص العملي فيتم إشعاره بالأخطاء التي ارتكبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026