المادة 3 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
على طالب رخصة القيادة أن يقدّ م لإدارة الترخيص الوثائق والأوراق المطلوبة وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر قبل إجراء الفحص النظري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026