المادة 3 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024

على طالب رخصة القيادة أن يقدّ م لإدارة الترخيص الوثائق والأوراق المطلوبة وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر قبل إجراء الفحص النظري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة