المادة 5 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024

يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:- أ- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي. ب- دراجة آلية (سكوتر) لفحص الفئة الأولى/2 لا تقل سعة محركها عن (90) سي سي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا. ج- مركبة إنشائية لفحص الفئة الثانية/1 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص. د- مركبة زراعية لفحص الفئة الثانية/2 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص. ه- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/1 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي. و- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/2 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة أتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا. ز- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الرابعة لا تقل سعة محركها عن (1600) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي. ح- حافلة متوسطة لا يقل عدد ركابها عن (20) راكبا مع السائق ولا يزيد على (30) راكبا لفحص الفئة الخامسة تعمل بمبدل سرعة يدوي. ط- حافلة لا يقل عدد ركابها عن (35) راكبا مع السائق لفحص الفئة السادسة/2 تعمل بمبدل سرعة يدوي. ي- رأس قاطر ونصف مقطورة أو قاطرة ومقطورة لفحص الفئة السادسة/1 تعمل بمبدل سرعة يدوي. ك- سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزا خاصا للفئة السابعة. ل- المركبات المجهزة بتجهيزات خاصة وحاصلة على موافقة مدير إدارة الترخيص لإجراء الفحص عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك