المادة 3 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
أ. تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للشركة استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها كما في الجدول المرفق بهذه التعليمات، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة (تحت أي مسمى) غير مذكورة في هذا الجدول.
ب. ينظر البنك في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول المرفق، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026