المادة 2 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة أو السياق على خلاف ذلك:
المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية.
البنك:البنك المركزي الأردني.
شركة التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام نظام
الشركة:التمويل
رقم (107) لسنة 2021.
العمولات والمصاريف و/أو أي مبالغ أخرى تتقاضاها الكُلف:الشركة على القرض/ التمويل وعلى أي أنشطة أو خدمات أخرى تقدم للعملاء، باستثناء الفوائد/ العوائد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026