المادة 1 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات " تعليمات رقم (1) لسنة 2023 - تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر"، وتطبق على جميع شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة وعلى أنشطة وخدمات التمويل الأصغر المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها، ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026