المادة 4 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023
أ. على الشركة اتباع الإجراءات أدناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:
1. إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:
- في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض :
يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
2. إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو قرض مخصوم: يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، ومن ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو مذكور في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ب. في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1. إتباع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.
2.عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026