المادة 3 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

يتم صرف السلف وفق الصلاحيات التالية : أ- للمدير العام بِحَد أعلى 1000دينار. ب- لمدير المديرية بِحَد أعلى 200دينار. ج- لمُدراء الأسواق بِحَد أعلى 40دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة