المادة 2 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الإستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس
المدير العام : مدير عام المؤسسة
السلفة : مبالغ مالية محددة تُ صرف مُ قدماً لمواجهة حاجات مستمرة او نثرية او لغايات مُحددة (شراء لوازم و/أو خدمات) تقتضيها طبيعة العمل.
حامل السُلفة : الموظف الذي تُ صرف له السُلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026