المادة 2 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : المؤسسة الإستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة السلفة : مبالغ مالية محددة تُ صرف مُ قدماً لمواجهة حاجات مستمرة او نثرية او لغايات مُحددة (شراء لوازم و/أو خدمات) تقتضيها طبيعة العمل. حامل السُلفة : الموظف الذي تُ صرف له السُلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة