المادة 1 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة2021م) ويتم العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، على ان يراعى عند تطبيقها احكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026