المادة 4 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
الجهات المصروف لها سُلفة في المؤسسة :
أ- سُلفة قسم اللوازم/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم اللوازم أو مُحاسب اللوازم.
ب- سُلفة قسم الديوان/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة حامل السُلفة رئيس قسم الديوان.
ج- سُلفة قسم الحركة/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم الحركة.
د- سُلفة مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم مُحاسبة المستودعات.
ه- سُلفة قسم النقل/مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم النقل.
و- سُلَف الأسواق، ويكون مدير السوق آمر الصرف وحامل السُلفة، ويمكن تكليف أحد إداريي السوق خطياً بأن يكون حامل السُلفة حسب مُ قتضى الحال.
ز- أي موظف أو جهة يُ قرر المدير العام إعطاءه سُلفة وفقاً لصلاحيات المدير العام في النظام المالي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026