المادة 2 من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014

مجال التطبيق: أ-تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاعمال والانشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موانئ وذلك ضمن الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على جميع مناطق الميناء أو المرفق المينائي والمخصص للانشطة المينائية ونقاط الالتقاء بين السفينة والرصيف والبضائع والمركبات والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء من الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . ج - يستثنى من أحكام هذه القواعد والتعليمات الموانئ التابعة للقوة البحرية الملكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة