تشريعات أخرى

(تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات السلامة في الموانئ رقم ( 156) لسنة ( 2014) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2مجال التطبيق: أ-تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاعمال والانشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موا…
  3. المادة 3تعريفات : المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته . السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخ…