المادة 1 من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014
تسمى هذه التعليمات "تعليمات السلامة في الموانئ رقم ( 156) لسنة ( 2014) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة