المادة 1 من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014

تسمى هذه التعليمات "تعليمات السلامة في الموانئ رقم ( 156) لسنة ( 2014) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة